للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٥٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ

⦗٥١٨⦘

مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا).

[١٣٧٠، ١٣٧٢، ١٣٧٣، ١٩٥٩]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت .. ، رقم: ١٠٢٤.
(غير مفسدة) بأن تصدقت بما لا يؤثر نقصانه على العيال، ولم تتجاوز القدر المعتاد، ولم تقصد تبديد ماله. (بما كسب) بسبب كسبه المال المنفق. (للخازن) الذي يحفظ الطعام وغيره. (مثل ذلك) من الأجر.