للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ:

أَمَرَ النَّبِيُّ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

[ر: ١٤٣٢]


(صاعا .. ) التقدير: إخراج صدقة الفطر صاع .. (الناس) معاوية ومن تبعه. (عدله) نظيره وبدله. (مدين) تثنية مد، وهو ربع صاع، أي مقدار ما يملأ الكفين.