للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ:

شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا ، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

[١٤٩٤]


انظر مسلم: الحج، باب: جواز التمتع، رقم: ١٢٢٣. (المتعة) فسخ الحج إلى العمرة، أو المراد القران، وهو الإحرام بالحج والعمرة معا. (رأى علي) النهي عن التمتع على المعنى المذكور. (أهل بهما) لبيان الجواز. (قال) علي . (سنة النبي) طريقة النبي ، أي وقد فعل ذلك.