للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ:

تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

[٤٢٤٦]


(فنزل القرآن) أي بجوازه، بقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ /البقرة: ١٩٦/. (قال رجل برأيه ما شاء) أي فليقل أي إنسان ما شاء أن يقول في جوازها أو عدمه فقد جاء بها القرآن، وأول من نهى عن المتعة عمر ، وتابعه عثمان في ذلك، وغرضهم منه الحث على تحصيل فضيلة الإفراد، على أنه هو الأفضل.