للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: قال يُونُسُ: قال ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، بَعَثَهُ - فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ - يَوْمَ النَّحْرِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَلَا، لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بالبيت عُرْيَانٌ.

[ر: ٣٦٢]


أخرجه مسلم في الحج، باب: لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان .. ، رقم: ١٣٤٧.
(رهط) ما دون العشرة من الرجال. (يؤذن) يعلم. (بعد العام) بعد هذا العام. (عريان) مجرد من الثياب، كما كانت عادتهم في الجاهلية.