للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ.

[١٦١١ - ١٦١٨، ٢١٩٢، ٥٢٤٦]


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، رقم: ١٣٢١.
(فما حرم عليه شيء) من محظورات الإحرام، لأنه لم يحرم بعد.