للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، أَوْ قَلَّدْتُهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البيت، وَأَقَامَ بالمدينة، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ.

[ر: ١٦٠٩]


(كان له حل) حلال، أي قبل تقليد الهدي وإشعاره.