للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: (أَحَجَجْتَ). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (بِمَا أَهْلَلْتَ). قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ، قَالَ: (أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ، فَطُفْ بالبيت وَبِالصَّفَا والمروة). ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ، حَتَّى خِلَافَةِ عُمَرَ فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

[ر: ١٤٨٤]


أخرجه مسلم في الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، رقم: ١٢٢١.
(أحججت) أي أحرمت بالنسك، الحج أو العمرة. (أفتي به) أي بالتمتع.