للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٤٥ - وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

⦗٦١٨⦘

اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَأْتِي مِنًى، يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ. وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ.


أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، رقم: ١٣٠٨.
(طوافا واحدا) للإفاضة. (يقيل) أي بمكة، من القيلولة، وهي النوم وقت الظهيرة.