للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٢ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ).

[١٥٣، ٥٣٠٧].


أخرجه مسلم في الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين. وفي الأشربة: كراهة التنفس في الإناء، رقم: ٢٦٧.
(يتنفس) ينفخ في إناء الماء من غير أن يبعده عن فمه. (يتمسح) يستنج.