للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ:

أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ إسحق: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ:

⦗٦٣٠⦘

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : مِثْلَهُ.


(لا بأس) ليس عليه شيء إذا اعتمر قبل أن يحج، ولكن لا على وجه التمتع كما مر.