للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:

قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ بِالْبَطْحَاءِ، وَهُوَ مُنِيخٌ، فَقَالَ: (أَحَجَجْتَ). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (بِمَا أَهْلَلْتَ). قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ، قَالَ: (أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ). فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ،

⦗٦٣٧⦘

وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

[ر: ١٤٨٤]


(وهو منيخ) راحلته، وهو كناية عن النزول بها. (أحججت) أي هل أحرمت بالحج. (ففلت رأسي) فتشته واستخرجت ما فيه من قمل أو غيره. (فقال .. ) أي عمر ، منكرا المتعة، قال القسطلاني: والذي أنكره عمر المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، كما قال النووي، قال: ثم انعقد الإجماع على جوازه من غير كراهة.