للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: (مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ).

[ر: ١٦٥٣]


أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم: ١١٧٨.
(الخفين) مقطوعين من الأسفل. (سراويل للمحرم) اشترط الجمهور فتق السراويل حتى يجوز لبسها للمحرم، وأجاز أحمد رحمه الله تعالى لبسها بدون فتق إذا لم يجد إزارا، وهو الأصح عند الشافعية، ومنعه الحنفية والمالكية مطلقا، فإن لبسه لزمته الفدية.