للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي

⦗٦٥٧⦘

نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟. اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ).

[٦٣٢١، ٦٨٨٥]


(أكنت .. ) أي ةهذا الحج المنذور دين لله تعالى، فيقضي وهو أحق بالقضاء.