للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ : (لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ

⦗٦٥٩⦘

ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟. فَقَالَ: (اخْرُجْ مَعَهَا).

[٢٨٤٤، ٢٨٩٦، ٤٩٣٥]


أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: ١٣٤١.
(ذي محرم) هو كل ما يحرم عليها التزوج منه حرمة مؤبدة، وكره مالك رحمه الله تعالى سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها على التأبيد، لفساد الناس.