للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

صَامَ النَّبِيُّ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.

[١٨٩٦، ٤٢٣١]


(عاشوراء) اليوم العاشر من المحرم. (أن يوافق صومه) الذي كان يعتاده، والمعنى: أنه كان لا يعتقد صيام يوم عاشوراء من النفل المندوب.