للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨١٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ).


أخرجه مسلم في الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم: ١٠٨٢.
(يصوم صومه) كان له صوم نفل معتاد فوافق ذلك اليوم، أو كان عليه قضاء أو نذر فصامه.