للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٩٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ.

[ر: ٣٦٠]


(صلاة) نافلة. (بعد الصبح والعصر) بعد أداء صلاة الصبح وصلاة العصر.