للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَظُنُّهُ قَال: الِاثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ؟. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ عَنْ

⦗٧٠٣⦘

صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.

[٦٣٢٧، ٦٣٢٨]


أخرجه مسلم في الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، رقم: ١١٣٩.
(أمر الله بوفاء النذر) أي بقوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾. /الحج: ٢٩/. فيجب الوفاء به، ويمكن أن يقضى بعد يوم العيد المنهي عن صومه، عملا بقاعدة: (إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع) فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيدا، على المقتضي وهو نذر صوم هذا اليوم.