للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْج النَّبِيِّ :

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.


أخرجه مسلم في الاعتكاف، باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، رقم: ١١٧٢.
(أزواجه من بعده) أي بعد وفاته ، وهو دليل استمرار محك الاعتكاف حتى للنساء، شريطة أن لا يختلطن بالرجال، ولا يضيقن بأخبيتهن على المصلين، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه في بيتها خاصة لصلاتها.