للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٧٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا).

[١٩٧٦، ٢٠٠٢، ٢٠٠٤، ٢٠٠٨]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، رقم: ١٥٣٢.
(البيعان) المتبايعان وهما البائع والمشتري. (بالخيار) لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه. (لم يتفرقا) من مجلس العقد. (بينا) بين كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في المبيع أو الثمن. (كذبا) في الأوصاف. (محقت) من المحق، وهو النقصان وذهاب البركة.