للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ :

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ).

[ر: ٢٠١٧]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم: ١٥٢٦.
(ابتاع) اشترى. (طعاما) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك. (يستوفيه) يقبضه.