للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :

أَنّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ.

قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

[٢٠٧٢، ٢٠٧٣، ٢٠٧٦، ٢٠٨٠، ٢٠٩١، ٢٢٥١، وانظر: ١٤١٥]


(رخص) أذن وأباح، من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير، وشرعا: ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام، لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا. (العرايا) جمع عرية، وهي: أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر، بخرصه من التمر أو الزبيب، على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون. (بخرصها) بما يحزر من مقدارها.