للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟. قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنِّي، ولكنني أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: (لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ).

[ر: ٢٠٦٧]


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، رقم: ١٥٩٦.
(الدينار بالدينار) يباع به متساويا. (لا يقوله) لا يشترط المساواة في ذلك. (كل ذلك لا أقول) أي لم يكن السماع ولا الوجدان. (النسيئة) التأخير، وهو أن يكون أحد البدلين حاضرا والآخر مؤجلا.