للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟. قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ).

[ر: ١٤١٧]


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: وضع الحوائج، رقم: ١٥٥٥.
(منع الله الثمرة) بأن تلفت بآفة من الآفات. (بم يأخذ .. ) يستحل، أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء، فيأخذه البائع بدون بدل بذله.