للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ :

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).

[٢٠٩٢، ٢٢٥٠، ٢٥٦٧]


أخرجه مسلم في البيوع، باب: من باع نخلا عليها تمر، رقم: ١٥٤٣.
(يشترط المبتاع) أي يشترط المشتري في العقد أن الثمرة له.