للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.


أخرجه مسلم في الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم: ٣٢٥.
(الصاع) كيل يسع أربعة أمداد، والمد: إناء مكعب طوله ٩.٢ سم تقريبا.