للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١١٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ

⦗٧٧٥⦘

فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا).

[٣٢٧٣]


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم: ١٥٨٢.
(فلانا) هو سمرة . (باع خمرا) أي بعدما تخللت. (فجملوها) أذابوها.