للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ :

أن رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

[٢١٦٢، ٥٠٣١، ٥٤٢٨]


أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن .. ، رقم: ١٥٦٧.
(ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه. (مهر البغي) ما تأخذه الزانية على زناها، وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به، فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه، قال الله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا﴾. /النور: ٣٣/. فتياتكم: إمائكم. تحصنا: تعففا. (حلوان الكاهن) ما يعكى الكاهن أجرته على كهانته، وأصل الحلوان في اللغة العطية، والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه.