أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم: ١٩٦٨. (بذي الحليفة) اسم مكان في تهامة، وهو غير ذي الحلفة الذي هو ميقات أهل المدينة. (فأصابوا) أي غنيمة من أعدائهم. (أخريات القوم) أواخرهم، وكان يفعل ذلك ليحمل المنقطع منهم. (فأكفئت) قلبت أو أميلت وأريق ما فيها. (فند) نفر وذهب شاردا على وجهه. (فأعياهم) فأعجزهم وأتعبهم ولم يصلوا إليه. (يسيرة) قليلة. (فأهوى) قصد. (فحبسه الله) أوقفه ومنعه من الشرود. (أوابد) جمع آبدة وهي التي نفرت من الإنس وتوحشت. (مدى) جمع مدية وهي السكين. (بالقصب) قطع القصب وقشوره. (أنهر) أسال وأجرى. (فعظم) أي لا يقطع وإن كان يجرح ويدمي، فلا يكون الذبح به شرعيا. (مدى الحبشة) من عاداتهم الذبح بها، فإنهم يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق نفسها خنقا.