للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٥٩ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ شِرْكًا، أَوْ قَالَ: نَصِيبًا، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ). قَالَ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ، عَنِ النَّبِيِّ .

[٢٣٦٩، ٢٣٨٥ - ٢٣٨٩، ٢٤١٥]


أخرجه مسلم في أول العتق، وفي الأيمان، باب: من أعتق شركا له في عبد، رقم: ١٥٠١. (شقصا) نصيبا وسهما. (شركا) هو بمعنى الشقص. (بقيمة العدل) بتقويم الرجل العادل، لا زيادة فيها ولا نقص. (عتيق) أي كله معتوق. (ما عتق) المقدار الذي عتقه صاحب الشقص.