للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

[٦٣٧٥]


أخرجه مسلم في العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته، رقم: ١٥٠٦. (الولاء) حق إرث المعتق من العتيق، إذا لم يكن له وارث من عصبته، وحقوق أخرى تعرف في الفقه.