للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ :

جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ). وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ .

[٤٩٦٠، ٤٩٦١، ٤٩٦٤، ٥٠١١، ٥٤٥٦، ٥٤٨٧، ٥٧٣٤]


أخرجه مسلم في النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح .. ، رقم: ١٤٣٣. (امرأة رفاعة) واسمها تميمة بنت وهب. (فأبت) من البت وهو القطع، أي قطع طلاقي قطعا كليا، والمراد: أنه طلقها الطلقة الثالثة التي تحصل بها البينونة الكبرى. (مثل هدبة الثوب) طرفه الذي لم ينسج، كنت بهذا عن استرخاء ذكره، وأنه لا يقدر على الوطء. (عسيلته) تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع، فقد شبه لذته بلذة العسل وحلاوته.