للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ،

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ : أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ

⦗٩٣٨⦘

زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبِ عَامٍ.

[ر: ٢١٩٠]


(يحصن) يتزوج. (بجلد مائة) يضرب مائة جلدة. (تغريب عام) يبعد عن البلد التي زنا فيها سنة.