للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :

أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ بِشَرِيكِ بن سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ : (الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: (الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ). فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ.

[٤٤٧٠، ٥٠٠١]


(قذف) رماها بالزنى واتهمها به. (البينة) أقم البينة، وهي أربعة شهود عدول من الرجال. (حد في ظهرك) جزاؤك حد القاذف، وهو ثمانون جلدة، على ظهرك وأعضائك إن لم تحضر البينة. (يلتمس) يطلب. (فذكر حديث اللعان) أي فذكر حديث ابن عباس حديث اللعان، وهو الذي ذكره البخاري في تفسير سورة النور، رقم: ٤٤٧٠.