للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).

[ر: ٤٨٥٦]


أخرجه مسلم في النكاح، باب: الوفاء بالشروط في النكاح، رقم: ١٤١٨. (أحق الشروط) أولاها بالوفاء به. (ما استحللتم به الفروج) ما كان سببا في حل التمتع بها، وهي الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، إذا كانت لا تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا تتعارض مع أصل شرعي.