للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.

[٦٩٠٨، وانظر: ٢٥٨].


أخرجه مسلم في الحيض، باب: القدر المستحب ممن مالماء في غسل الجنابة، رقم: ٣١٩.
(قدح) إناء يشرب به. (الفرق) مكيال كان معرفوا لديهم، يسع صاعين، والصاع مكيال أيضا.