أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: في مخالفة اليهود في الصبغ، رقم: ٢١٠٣. (لا يصبغون) لا يغيرون لون الشيب. (فخالفوهم) بصبغ شعر الرأس واللحية، ولكن بغير السواد، وأما الصبغ بالسواد فقال بعض الفقهاء بتحريمه لما ثبت في ذلك من أحاديث صحيحة وحملها بعضهم على الكراهة، واستثنى بعضهم صبغ المرأة من أجل زوجها خاصة، فقال بإباحة السواد لها.