للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩٥٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّأْمِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقَسَامَةِ؟ فَقَالُوا: حَقٌّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ، قَالَ: وَأَبُو قِلَابَةَ خَلْفَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ؟ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ.

قَالَ: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: مِنْ عُرَيْنَةَ. وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: مِنْ عُكْلٍ، ذَكَرَ الْقِصَّةَ.

[ر: ٢٣١]


(القسامة) هي إذا وجد قتيل في قرية أو حي، ولم يعرف له قاتل، وكانت هناك قرائن تجعل غالب الظن أن أهل الحي قاتلوه، ويدعي أولياؤه ذلك، فيحلف عندها أولياؤه خمسين يمينا مقسمة عليهم على ما ادعوه. وقيل: يحلف المتهمون بقتله تلك الأيمان، ويستحق أولياء المقتول الدية. (فأين حديث أنس) أي فهو يدفع القول بالقسامة، لأنه لم يقض فيه بحكم القسامة، بل اقتص منهم. (إياي حدثه) أي وأنا أعلم بما يدل عليه، وهومختلف عن القسامة، لأن القاتل فيه معلوم لا مظنون، والله تعالى أعلم.