للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦١ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

[٥٥٩، ٥٦٣، ١٨٩١، ٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ٥٤٨١، ٥٤٨٣].


(اللماس) هو أن يشتري شيئا لم يره، على أنه متى لمسه لزم البيع وسقط الخيار. (النباذ) هو أن يشتري الشيء، على أنه متى نبذه إليه فقد لزم البيع، ونبذه ألقاه. وانظر شرح: ٣٦٠.