للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ:

أَنَّ النَّبِيَّ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ بِالْحَجِّ، وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً). وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ هَدْيٌ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ الْيَمَنِ حَاجًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ : (بِمَ أَهْلَلْتَ، فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ). قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ، قَالَ: (فَأَمْسِكْ، فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا).

[ر: ١٤٨٣]


أخرجه مسلم في الحج، باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة، رقم: ١٢٣١، ١٢٣٢.
(أهلك) زوجك. (فأمسك) أي على الإحرام ولا تتحلل بعمرة.