للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:


(القصاص) هو في اللغة المساواة والمماثلة، وشرعا: قتل القاتل عمدا، وقطع عضوه إن يقطع، وجرحه إن جرح، بشروط مبينة في الفقه. (عفي له) ترك وصفح له عن شيء مما وجب عليه. (فاتباع بالمعروف) يطالب المجني عليه أو أولياؤه الجاني بما ليس فيه شدة ولا تضييق، ولا يأخذ زيادة على حقه. (وأداء إليه) يؤدي الجاني ما وجب عليه بدون مماطلة. /البقرة: ١٧٨/