للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:


(فأنكر حملها) أي نفى أن يكون منه. (يرثها وترث منه) أي الولد المنفي باللعان يرث من أمه وهي ترث منه. (ما فرض) ماقدر للأم من ميراث ولدها.