للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ:

أَنّ النَّبِيَّ قَالَ: (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: (أَنْ تَسْكُتَ).

[٦٥٦٧، ٦٧٦٩]


أخرخه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب بالنطق .. ، رقم: ١٤١٩.
(الأيم) الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت. (تستأمر) يطلب أمرها وتشاور. (البكر) التي لم تتزوج بعد. (أن تسكت) استحياء، مع قرينة تدل على رضاها، أوعدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلك