للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٥٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا).

[٦٢٢٧]


(لا يحل لإمرأة) لا يجوز لإمرأة، أجنبية كانت أم زوجة. (تسأل طلاق أختها) تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها، أو تطلب من الرجل أن يطلق زوجته ويتزوجها، أو تشترط عليه ذلك إن خطبها حتى تتزوجه، سواء كانت أختا لها في النسب أو الرضاع أو الدين. (لتستفرغ صحفتها) لتقلب ما كانت في إناء أختها في أناها، والمعنى: لتحرم أختها مما كانت تتمتع به من حظوظ، وتستأثر هي بكل شيء. (ما قدر لها) لا تحصل إلا ما هو مقدر لها في الأزل، مهما حاولت وسعت، ولكنها تكسب بذلك سيئة سعيها في أذى غيرها.