للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ :

(لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ).

[٤٨٩٩]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، رقم ١٠٢٦
(لا تصوم) غير الصوم المفروض. (بعلها) زوجها. (شاهد) حاضر مقيم في البلاد. (بإذنه) بموافقته، لأنها بصومها تمنعه بحقه بالاستمتاع بها، وحقه مقدم على النوافل لأنه واجب.