للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ:

قَالَ النَّبِيُّ وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.

[٤٩١٦]


أخرجه مسلم في الرضاع، باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج .. رقم: ١٤٦١.
(ولو شئت) قائل هذا خالد الحذاء، أي لو قلت: قال النبي لكنت صادقا. (ولكن قال) أي أنس ، وأنا ألتزم ما قال. (السنة) الطريقة النبوية. (البكر) هي التي لم تتزوج من قبل. (أقام عندها) أي على التوالي، دون أن يبيت عند زوجة غيرها. (الثيب) هي التي سبق لها أن تزوجت.