للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ :

(لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا).


(تباشر) من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد، فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك، وقد يكون المراد مطلق الاطلاع على بدنها، مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه للرجل. (فتنعتها) فتصفها. (كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) لدقة الوصف وكثرة الإيضاح.