للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٦٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا.


أخرجه مسلم في الطلاق، باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاق إلا بالنية، رقم: ١٤٧٧.
(يعد) يعتبر (ذلك) التخيير (شيئا) من الطلاق.