للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى:

أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: (لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ

⦗٢٠٧٠⦘

الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ).

[٥٣٠٩، ٥٣١٠، ٥٤٩٣، ٥٤٩٩]


أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم: ٢٠٦٧.
(مجوسي) هو من يعبد النار. (رماه به) أي بالإناء لأنه كان من فضة.
(لم أفعل هذا) لم أرمه به. (الديباج) نوع من الثياب المتخذة من الحرير.
(آنية) أوعية. (صحافها) جمع صحفة، وهي إناء كالقصعة المبسوطة.
(لهم) للكفار.